السيد تقي الطباطبائي القمي

46

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

فإنه يستفاد من هذه الرواية عدم جواز بيع جلد الميتة إذ النهي عن عنوان المعاملة يكون ارشادا إلى الفساد علي ما هو المقرر عند القوم . ومنها ما رواه البزنطي « 1 » فان المستفاد من الحديث حرمة بيع الأليات وضعا بالتقريب المتقدم ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن « 2 » فان مقتضى هذا الحديث فساد بيع الميتة على الاطلاق لكن الرواية مخدوشة سندا . ومنها ما ارسله الصدوق محمد بن علي بن الحسين قال قال عليه السلام أجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت « 3 » . وتقريب الاستدلال بالرواية هو التقريب لكن المرسل لا اعتبار به . ومنها ما عن علي عليه السلام قال : من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح ومهر البغي « 4 » والرواية ضعيفة سندا ومنها ما عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر الحديث « 5 » والسند ضعيف . ومنها ما ارسله في الدعائم عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن جلود الغنم يخلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء ، فقال : ان لبستها فلا تصل فيها وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وان لم تعلم فاشتر وبع « 6 » والسند

--> ( 1 ) راجع ص 44 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 ( 4 ) المستدرك الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 ( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 ( 6 ) مستدرك الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2